الإمام أحمد المرتضى

124

شرح الأزهار

ورضيه الآخر كان القول ( في ) ذلك ( الشرط لمن سبق ) ( 1 ) بفسخ أو رضاء فإن سبق الفاسخ انفسخ جميعا وإن سبق الراضي لزم كلا منهما نصيبه ( 2 ) ( و ) هذا الحكم إنما يثبت إذا كانت ( الجهة واحدة ) نحو أن يكونا مشتريين معا أو بائعين معا أو مشتريا ومجعولا له الخيار من جهة المشتري أو بائعا ومجعولا له الخيار من جهة البائع فأما لو اختلفت الجهة نحو أن يكون الخيار للبائع والمشتري فإنه إذا رضي أحدهما كان الآخر على خياره كما تقدم ( فإن اتفقا ) ( 3 ) أي وقع منهما الامضاء والفسخ في وقت واحد ولم يسبق أحدهما الآخر ( فالفسخ ) أولى حكاه في الكافي ( 4 ) عن أصحابنا والحنفية وقال ك الاتمام أولى ( 5 ) وقيل ع ليس أحدهما أولى من الآخر فيبطلان ويبقى الخيار على حاله ( و ) أما إذا طلع المشتريان ( 6 ) على عيب في المبيع واختلفا فرضيه أحدهما وفسخه الآخر كان القول ( في العيب ( 7 ) لمن رضي ويلزمه ) المبيع ( جميعا ) ويدفع لشريكه حصته من الثمن ذكره الفقيه ( ح ) وقيل ( ل ) بل قيمة نصيبه لأنه كالمستهلك له وكذا ذكر في الشرح ( وله ) ( 8 ) على البائع ( أرش حصة ( 9 ) الشريك ) وقال ( ح ) أنه إذا رضي به أحدهما بطل الرد ولزم كلاما شرى